فصل: احتفالات الزواج وأعياد الميلاد وغيرها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


وليمة الزواج

العقيقة والوليمة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3618‏)‏

س5‏:‏ ما هي العقيقة والوليمة‏؟‏

ج5‏:‏ العقيقة‏:‏ ما يذبح من أجل المولود شكرا لله على عطائه‏.‏ والوليمة‏:‏ ما يقدم من الطعام في الزواج للمدعوين- من ذبيحة أو غيرها- مما تيسر من الطعام، وهي سنة شكرا لله، ومن فوائدها‏:‏ إعلان الفرح والنكاح، وتطلق على ما يدعى إليه من الطعام وإن كان لغير عرس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الوليمة

الفتوى رقم ‏(‏4026‏)‏

س‏:‏ يوجد زواجات عند البادية وبعض القرى والمدن، يذبح الليلة الأولى بمناسبة الزواج خمس من الغنم، وكيس مزة يحضره قرابة 20 شخصا فقط، وليلة الجمعة يذبح جملا وكيسين من الأرز وخضرة وكلايف، ويحضره 70 شخصا و70 سيارة، مع العلم أن فضلات الطعام تترك في المكان المعد لإقامة حفلة الزواج‏.‏ فهل هو جائز أم مستحب أو مكروه‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا وعافية‏.‏

ج‏:‏ الوليمة سنة مرغب فيها شرعا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج‏:‏ مالك 2/ 545، وأحمد 3/ 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3/ 3، 4/ 222- 223، 268، 6/ 118، 137- 138، 139، 142، 7/ 92، 163 ومسلم 2/ 1042 برقم ‏(‏1427‏)‏، وأبو داود 2/ 584 برقم ‏(‏2109‏)‏، والترمذي 3/ 402، 4/ 328 برقم ‏(‏1094، 1933‏)‏، والنسائي 6/ 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم ‏(‏3351، 3352، 3372- 3374‏)‏، وابن ماجه 1/ 615 برقم ‏(‏1907‏)‏، والدارمي 2/ 143، وعبد الرزاق 6/ 177- 178، 178 برقم ‏(‏10410، 10411‏)‏، وابن حبان 9/ 366- 367، 406 برقم ‏(‏4060، 4096‏)‏، والبيهقي 7/ 236، 237‏.‏ أولم ولو بشاة ويتفاوت قدرها تبع اليسار ومقتضى الحال، ولا حد لأقلها، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه، أنه قال‏:‏ ‏'‏‏'‏أحمد 3/ 227، والبخاري 6/ 142، 143 ومسلم 2/ 1049 برقم ‏(‏1428 ‏'‏‏'‏90‏'‏‏'‏‏)‏ وأبو داود 4/ 125- 126 برقم ‏(‏3743‏)‏، وابن ماجه 1/ 615 برقم ‏(‏1908‏)‏، وأبو يعلى 6/ 92، 180 برقم ‏(‏3349، 3464‏)‏، وعبد بن حميد 3/ 173 برقم ‏(‏1366‏)‏، والبيهقي 7/ 258- 259، والبغوي 9/ 137 برقم ‏(‏2312‏)‏‏.‏ ‏'‏‏'‏ ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم بشاة رواه البخاري‏.‏ وما ثبت عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت‏:‏ رواه من حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها‏:‏ البخاري 6/ 143‏.‏ أولم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض نسائه بمدين من شعير رواه البخاري والمراد بها أم سلمة رضي الله عنها؛ لما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح‏.‏ ولا حد لأكثرها أيضا، ولكن يجب على المسلم الاعتدال، ومراعاة حاله غنى وفقرا، وحال من يدعوهم كثرة وقلة، ولا يسرف في الطعام، ولا في الأنوار ونحو ذلك، فإن الإسراف حرام، بل من الكبائر؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 31 ‏{‏يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الوليمة بعد البناء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9447‏)‏

س4‏:‏ سرت العادة أن تذبح الذبائح في ليلة السابع بعد الزواج، وتسمى هذه ‏(‏السبوعية‏)‏، فهل هذه بدعة أو حلال أو حرام‏؟‏

ج4‏:‏ تشرع الوليمة في الزواج، ويدعى إليها الفقراء والأغنياء من الأقارب وغيرهم، وإذا زادوا احتفالا بعد ذلك لسبب انتقالها من بيت الزوج إلى بيت أهلها أو بعض الأقارب مثلا للزيارة فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الإسراف في الولائم

الفتوى رقم ‏(‏2886‏)‏

س‏:‏ لقد حدث اختلاف فيما يخص وليمة الزواج، أن بعض القبائل من حضر أو بادية يقوم أبو الزوجة بوليمة في حالة عقد الزواج، وعندما يقترب زفاف الزوجة إلى زوجها، يقوم الزوج بوليمة وإعلان الزواج، بالطرب والغناء وألعاب مختلفة، وبعض الفئات الأخرى يختلفون بإلزام الزوج فقط بكافة محتويات الزواج بالوليمة والطرب، والأب لا يهمه سوى جمع الدراهم فقط‏.‏ أرجو يا صاحب الفضيلة الحكم الشرعي الصحيح على ما ذكر بعاليه‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز الإسراف في ولائم الزواج، ولا يجوز المجيء بمغنيات لإقامة حفلة الزواج، ولا يجوز الاستماع للأغاني، وإذا وقع اختلاف بين الزوج وولي الزوجة فيرجع في ذلك إلى المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏16506‏)‏

س‏:‏ لدينا عادة قبلية منتشرة في الحجاز وهذه العادة هي‏:‏ إذا قام أحد أفراد القبيلة بتزويج ابنته على أحد شباب إحدى القرى المجاورة، فإنه يطلب من الشاب المتزوج إحضار ما لا يقل عن اثني عشر خروفا من الغنم، وعندما يسأل والد البنت المتزوجة عن ذلك، يذكر بأن هذه الأغنام سوف يذبحها كوجبة لجماعته‏.‏ والسؤال يا فضيلة الشيخ‏:‏ هل هذه العادة محللة في شرع الله أم محرمة‏؟‏

ج‏:‏ يستحب عمل الوليمة بمناسبة الزواج من غير إسراف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمتزوج‏:‏ مالك 2/ 545، وأحمد 3/ 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3/ 3، 4/ 222- 223، 268، 6/ 118، 137- 138، 139، 142، 7/ 92، 163 ومسلم 2/ 1042 برقم ‏(‏1427‏)‏، وأبو داود 2/ 584 برقم ‏(‏2109‏)‏، والترمذي 3/ 402، 4/ 328 برقم ‏(‏1094، 1933‏)‏، والنسائي 6/ 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم ‏(‏3351، 3352، 3372- 3374‏)‏، وابن ماجه 1/ 615 برقم ‏(‏1907‏)‏، والدارمي 2/ 143، وعبد الرزاق 6/ 177- 178، 178 برقم ‏(‏10410، 10411‏)‏، وابن حبان 9/ 366- 367، 406 برقم ‏(‏4060، 4096‏)‏، والبيهقي 7/ 236، 237‏.‏ أولم ولو بشاة أما الإسراف في الولائم بمناسبة الزواج أو غيره فإنه محرم؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 31 ‏{‏وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‏}‏ ولقوله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 26 ‏{‏وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 27 ‏{‏إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ‏}‏ ولأن الإسراف في الوليمة يثقل كاهل الزوج، ويعسر الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تخفيف مؤنة الزواج، فالواجب عليكم ترك هذه العادة، والاقتصار على المشروع، وفي ذلك الخير والبركة‏.‏ والعادة إذا كانت تخالف الشرع وجب تركها؛ لما فيها من الشر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كيفية الوليمة

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏5782‏)‏

س7‏:‏ ما هي كيفية الوليمة‏؟‏ وهل يجوز ضرب الدفوف عليها مع ذكر الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏

ج7‏:‏ الوليمة في العرس مشروعة، وتكون بذبيحة أو أكثر لمن قدر على ذلك، حسب الظروف، وإن لم يتيسر ذلك أجزأه ما تيسر من الطعام، وأما ضرب الدفوف والغناء في الوليمة كما ذكر في السؤال فغير جائز؛ تعظيما لله ورسوله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ترك الوليمة

الفتوى رقم ‏(‏15169‏)‏

س‏:‏ شاب مسلم تزوج لكن لم يعمل الوليمة، فهل ارتكب معصية أم لا‏؟‏ وهل هذا الشرط من شروط وجوب انعقاد عقد الزواج‏؟‏

ج‏:‏ الوليمة مشروعة في النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف مالك 2/ 545، وأحمد 3/ 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3/ 3، 4/ 222- 223، 268، 6/ 118، 137- 138، 139، 142، 7/ 92، 163 ومسلم 2/ 1042 برقم ‏(‏1427‏)‏، وأبو داود 2/ 584 برقم ‏(‏2109‏)‏، والترمذي 3/ 402، 4/ 328 برقم ‏(‏1094، 1933‏)‏، والنسائي 6/ 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم ‏(‏3351، 3352، 3372- 3374‏)‏، وابن ماجه 1/ 615 برقم ‏(‏1907‏)‏، والدارمي 2/ 143، وعبد الرزاق 6/ 177- 178، 178 برقم ‏(‏10410، 10411‏)‏، وابن حبان 9/ 366- 367، 406 برقم ‏(‏4060، 4096‏)‏، والبيهقي 7/ 236، 237‏.‏ أولم ولو بشاة وترك الوليمة لا يؤثر على صحة عقد النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

الذبح عند دخول العروس البيت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19595‏)‏

س1‏:‏ عندنا عادات في الزواج، عندما تأتي الزوجة من بيت أهلها إلى بيت زوجها يذبحون خروفا أو غنمة عند بداية دخولها من باب البيت، فما حكم هذا العمل في نظركم‏؟‏ أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ ذبح ذبيحة عند دخول الزوجة لبيت زوجها من أجل إرضاء الجن، واعتقاد أنه إذا لم يذبح تلك الذبيحة فإنه يصاب أو أهله بالمآسي والأحداث الكريهة ونحو ذلك- هو من العادات المحرمة، بل شرك أكبر؛ لأن ذلك من الذبح لغير الله، حيث إن الذبح عبادة لله تعالى، لا يجوز أن يتقرب به إلا له وحده، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، قال تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 162 ‏{‏قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏}‏ سورة الأنعام الآية 163 ‏{‏لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ‏}‏ وقد لعن رسول الله من ذبح لغير الله، فقال‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏1/ 108، 118، 152، 309، 317‏)‏، ومسلم في صحيحه ‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏13/ 141، 142‏)‏، والنسائي ‏(‏7/ 232‏)‏‏.‏ لعن الله من ذبح لغير الله أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

ذبح شاة تحت مسمى عشاء البنت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18997‏)‏

س1‏:‏ توجد عندنا بعض العادات، ومنها‏:‏ عندما يزوج الرجل بنته يذبح شاة ليلة زفافها، ويسميه عشاء البنت‏؟‏

ج1‏:‏ المشروع عمل وليمة بمناسبة الزواج؛ إعلانا للنكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن تزوج من أصحابه‏:‏ مالك 2/ 545، وأحمد 3/ 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3/ 3، 4/ 222- 223، 268، 6/ 118، 137- 138، 139، 142، 7/ 92، 163 ومسلم 2/ 1042 برقم ‏(‏1427‏)‏، وأبو داود 2/ 584 برقم ‏(‏2109‏)‏، والترمذي 3/ 402، 4/ 328 برقم ‏(‏1094، 1933‏)‏، والنسائي 6/ 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم ‏(‏3351، 3352، 3372- 3374‏)‏، وابن ماجه 1/ 615 برقم ‏(‏1907‏)‏، والدارمي 2/ 143، وعبد الرزاق 6/ 177- 178، 178 برقم ‏(‏10410، 10411‏)‏، وابن حبان 9/ 366- 367، 406 برقم ‏(‏4060، 4096‏)‏، والبيهقي 7/ 236، 237‏.‏ أولم ولو بشاة ولا يجوز الإسراف في الوليمة، وإنما تكون في حدود ما يكفي الحضور المدعوين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عدم دعاء الأخت التي لا تتقيد بالآداب واللباس الشرعي إلى الوليمة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5001‏)‏

س4‏:‏ إذا كان هناك رجل مسلم يريد عمل حفل لعقد قرانه، وسيراعي في هذا الحفل الفصل بين الرجال والنساء، فهل يصح أن يدعو أخته إلى هذا الحفل وهي متبرجة، ودعوته لها ستسبب نزولها من بيتها على هذه الحال، وقد تسبب ذهابها للكوافير لتصفيف شعرها‏؟‏ هل يجوز أن يدعو امرأة خاله أو عمه وهي في مثل حال أخته من التبرج‏؟‏ وإذا كان الخال أو العم لن يأتي إلا إذا جاءت زوجته فهل يدعو زوجته حتى لا يقطع رحمه‏؟‏ وإذا لم يدع أحدا من هؤلاء فهل يكون ذلك قطيعة رحم‏؟‏ وإذا لم يوافق هو على دعوتهم ولكن أصر والداه على ذلك فهل يكون عليه إثم‏؟‏ لأن ذلك في حقه عقد قرانه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان واقع الأخت المذكورة كما ذكر، وأن الاجتماع المذكور سيكون على ما ذكر، وهي لو دعيت لم تتقيد بالآداب واللباس الشرعي، فيعذر أخوها في عدم دعوتها، ويشرع له نصحها والبيان لها بأنها تركت من أجل ذلك؛ لعل الله أن يهديها‏.‏ كما يعذر بعدم دعوة أي قريبة ستحضر بالحال المذكورة، ولو كانت زوجة قريب له، ولو طلب والداه دعوتها، وهي ستحضر بالحال المذكورة، ولا يكون بفعله ذلك قاطعا رحما، ولا يشرع له أن يطيع والديه في ذلك؛ لأن طاعتهما في المعروف، وهذا ليس معروفا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إجابة المرأة للدعوة

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏8052‏)‏

س12‏:‏ هل تأثم المرأة إذا لم تلب دعوة أخت لها في الإسلام، مع أن زوجها قد أذن لها بالخروج‏؟‏ وهل إجابة الدعوة وعيادة المريض وزيارة المسلمين خاصة بالرجال دون النساء، أم أنه يشمل النساء أيضا إذا ما أذن لذلك الزوج‏؟‏

ج 12‏:‏ إجابة المسلمة دعوة أختها في الإسلام لطعام وليمة عرس واجبة، تأثم بالإعراض عنها إذا أذن لها زوجها بالخروج ولم يكن بالوليمة منكر، أو بها منكر يمكنها تغييره، وإلا فلا تجب ولا إثم عليها في عدم الإجابة‏.‏ وإجابة الدعوة وعيادة المريض ليس خاصا بالرجال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يجوز لمن يميل إلى العزلة أن يترك إجابة الدعوة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6673‏)‏

س‏:‏ من المعلوم أن إجابة دعوة الطعام فرض عين على المسلم، فمن كان بطبعه يميل إلى العزلة ولا يحب مخالطة الناس فهل يجوز له أن يترك إجابة الدعوة‏؟‏ وإذا كان المدعو يشعر بحرج من حضور الوليمة بسبب وجود من هم فوق مستواه، أي أعلى من مستواه هناك، علما أو غنى أو جاها أو أنه لا يعرف معظم المدعوين، وهو الغريب بينهم، فيتضايق من ذلك، فهل يجوز له أن يعتذر إلى صاحب الطعام ويطلب منه أن يعفيه من الحضور أم لا‏؟‏ وهل يجوز له ترك الإجابة لتلك الأسباب ونحوها ولو بدون إعلام صاحب الدعوة مسبقا‏؟‏ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الأصل وجوب إجابة دعوة المسلم إذا عينه الداعي، ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك في الداعي أو المدعو، أو محل الوليمة؛ للأدلة الدالة على ذلك، ولا ينبغي لك التأخر عن إجابة أخيك؛ للأسباب التي ذكرت، لكن إذا استسمحته وسمح فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إجابة الدعوة مع وجود المنكر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2894‏)‏

س3‏:‏ تعلمون أن الأعراس هذه الأيام بها نوع من عدم الحكمة والمغالاة في الأكل، فهل يجوز أن أذهب إليها مع علم مسبق أنه سوف يكون هناك إسراف‏؟‏ وهل يجوز أن أسمح لزوجتي أن تذهب إلى العرس‏؟‏ علما أن العريس وبعض أهله الرجال وقت الزفة- على حد قولهم- يدخلون عند النساء‏.‏ فما الحكم أثابكم الله وجزاكم خيرا‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كانت أحوال العرس كما ذكرت، من المغالاة في الوليمة، ومن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء عندما يسمى بالزفة، فلا تذهب إلى هذا العرس، ولا تسمح لزوجتك بالذهاب إليه، إلا إذا كان لديك من القوة والوجاهة ما تستطيع أن تغير به المنكر، وترشد من حضر إلى الحق والصواب، فيجوز لك الحضور، بل يجب عليك إقامة للحق، وقضاء على المنكر، وكذلك الحال بالنسبة لزوجتك، والله الهادي إلى سواء السبيل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل عمل أهل المدينة في إقامة الولائم وبعض العادات حجة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏5419‏)‏

س‏:‏ نفيدكم أن أحد الباكستانيين كان مقيما في المدينة المنورة وعمل بها فترة من الزمن، ثم ذهب إلى بلده باكستان للزواج، وعمل له حفل احتوى على ضرب الدفوف ونفخ المزامير والألعاب النارية الأخرى والغناء المحرم، فعارضه بعض العلماء هناك، ولكنه زعم أن هذا حلال، ولا غبار عليه، بحجة أنه رأى كثيرا من هذه المظاهر تعمل في المدينة المنورة في حفلات الزواج، واستدل بهذا العمل على جواز فعله‏.‏ كما قال‏:‏ إن ولي الزوجة له أن يأخذ شيئا من المال غير المهر، فما حكم هذا في الشرع‏؟‏ وهل عمل أهل المدينة أو مكة أو العرب حجة‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ليس عمل أهل المدينة ولا قولهم حجة تثبت بها الأحكام الشرعية فيما ذكرت، وليس عمل أهل مكة ولا عمل أهل الكوفة ولا غيرهن من البلاد حجة أيضا تثبت بها الأحكام، دائما الحجة في الكتاب والسنة وإجماع المجتهدين من علماء هذه الأمة، فإذا ثبت وجب العمل به‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز أن يأخذ من زوج ابنته مالا بعد العقد عليها غير مهرها، برضاه وعن طيب نفس منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاختلاط في الولائم

السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم ‏(‏6430‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للشخص المسلم أن يجلس مع زوجته أو بمفرده على مائدة واحدة مع زوجة الداعي، سواء كان مسلما أم غير مسلم، وسواء كانت الدعوة له بمفرده أم كانت الدعوة عامة لكثير من الناس‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز له الجلوس معهم على هذه الحالة؛ لأن ذلك مثار فتنة، بل لا يجوز له أن يجيب الدعوة؛ لما في ذلك من التعاون على المنكر والسكوت عنه، واتخاذه ديدنا وعادة، أما إذا كانوا محارم فلا مانع من أكلهم جميعا على مائدة واحدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إجابة الدعوة للأماكن التي بها منكرات

س5‏:‏ هل يجوز المشاركة في حفلة عامة في الحدائق العامة، نكون مدعوين إليها مع وجود فتاة أو أكثر، سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة، وحيث إن الحديقة تكون كبيرة وبها مساحات شاسعة يمكن الجلوس فيها، فهل يلحق المسلم ذنب لو أجاب الدعوة وجلس بعيدا بمفرده أو مع بعض من إخوانه عن المكان الذي تجلس فيه المرأة مع من تجلس، مع العلم أن الحفلة واحدة، وهن يرونه ويراهم، كما إنه محتمل جدا أن تأتي واحدة أو أكثر وتجلس معهم في نفس المكان، رغبة في حب الاستطلاع أو غيره‏.‏

ج5‏:‏ لا يجوز له أن يجيب الدعوة إلى الاحتفال، ولو جلس بعيدا؛ لأن ذلك الاحتفال مثار فتنة، ولا يخلو من المنكر، وفي إجابته الدعوة نوع من المشاركة والرضا والسكوت عما يرتكبه غيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إعلان النكاح

إلقاء موعظة في قصور الأفراح

الفتوى رقم ‏(‏11772‏)‏

س‏:‏ هناك في بعض الأحيان وعندما تقام حفلات الزفاف في قصور الأفراح أو الفنادق أو غيرها، يطلب أهل الزوجة أو أهل الزوج من أحد طلبة العلم أن يقوم بإلقاء كلمة لوعظ الناس وتذكيرهم، وغالبا ما تكون هذه الكلمة حول أمور الزواج، والإسراف في مغالاة المهور، أو الإسراف في الولائم، أو ما يدور فيها من المحرمات؛ كالتصوير والاختلاط والغناء ونحو ذلك، وعارض على ذلك بعض الإخوة بحجة أنها أفراح، ولم يرد الوعظ في الأفراح‏.‏ فما هو الحل في مثل هذا الأمر‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من إلقاء محاضرة نافعة على الحاضرين في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في حفل الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حضور حفل زواج به منكر مع عدم التغيير

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13959‏)‏

س2‏:‏ في بلادنا المغرب وبالأخص تقام حفلات الزفاف ويدعى إليها الناس، وكما تعلمون فإن الذهاب إليها واجب بحديث نبي الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من البدع والمحرمات تقام بهذه المناسبات، فهل الذهاب إليها واجب أم يسقط الوجوب‏؟‏

ج2‏:‏ إذا استطاع المدعو لوليمة العرس منع ما فيها من المنكرات حضر لذلك، وإلا فلا يجيب الدعوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20422‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الدين الحنيف في ابن له أخت تريد الزواج، علما أن الزفاف يكون بالمعازف وما لا يرضاه الله ولا رسوله، فهل على الابن أن يبقى في البيت زمن الزفاف أم يهجره في ذلك الزمن، وإن أمن الفتنة بأن يغلق على نفسه غرفة فهل يستطيع المكوث في البيت، وأيضا إذا أمره الأب بقضاء بعض الحاجات لهذا الزفاف‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان هذا الابن يستطيع عند حضوره حفل زواج أخته أن يمنع أو يخفف من المنكرات التي تقام في هذا الحفل فإنه لا مانع من حضوره هذا الحفل؛ لما فيه من المصلحة من تغيير المنكر، أما إن كان لا يستطيع ذلك فلا يجوز له حضور هذا الحفل؛ لما فيه من الإعانة على المنكر وتشجيعه والرضا به، ولا مانع من قضاء الحاجات والطلبات التي يطلب والده منه شراءها إذا كانت مباحة، ولم يكن في ذلك إعانة على معصية الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13400‏)‏

س2‏:‏ الزواج في هذه الأزمنة يكون في قصور، ويحصل فيه من المعاصي ما لا يخفى عليكم، وقد كرهته ومنعت نسائي وبناتي، وهم يرغبون الذهاب إلى هذه القصور، وحضور الزواج، فهل أستمر على منعهم أم أسمح لهم ولا يلحقني إثم‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان حفل الزواج يشتمل على محرم، مثل‏:‏ اختلاط الرجال بالنساء، أو المعازف ونحو ذلك فلا يجوز لك تمكين أهلك من حضوره، وإن كان الحفل لا يشتمل على محرم، فلا حرج في إذنك لأهلك بحضور حفل الزواج، وليس ضرب النساء بالدف في العرس من المعازف المنهي عنها إذا لم يكن معهن رجال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

احتفالات الزواج وأعياد الميلاد وغيرها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1002‏)‏

س1‏:‏ ما هو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في ترنيداد بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة، وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة، والتي يتلون خلالها القرآن الكريم، وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يختمون الحفل بالوقوف احتراما وتقديرا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح، فكان مشروعا إلا إذا كان فيه غناء ماجن، أو اختلاط نساء برجال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات‏.‏

ثانيا‏:‏ الأعياد في الإسلام ثلاثة‏:‏ يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة، أما أعياد الميلاد الفردية، وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات السارة، كأول يوم من السنة الهجرية والميلادية، وكيوم نصف شعبان أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم تولي زعيم الملك أو رئاسة جمهورية مثلا، فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فهي من البدع المحدثة التي سرت إلى المسلمين من غيرهم، وفتنوا بها، وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر، وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص، وإسراف في الأموال، واختلاط نساء برجال ليسوا بمحارم لهن، ومضاهاة لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم بما يسمى عندهم أعياد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد 4/ 126 و127‏.‏ إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وقال‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏6/ 146، 180، 256‏)‏، والبخاري ‏(‏3/ 24‏)‏، و‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏12/ 16‏)‏‏.‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال لتعظيم من احتفل من أجله، أو لرجاء بركته، أو المثوبة من القيام؛ كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد الحسين ومولد البدوي وغيرهم، ولتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي، ورجاء المثوبة من الاحتفال به والبركة من ذلك؛ كالاحتفال بليلة النصف من شعبان أو يومها، وليلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك، فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من الزلفى والتقرب وقصد المثوبة، أما ما لم يقصد به التبرك ولا المثوبة، كالاحتفال بميلاد الأولاد، وأول السنة الهجرية أو الميلادية، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم- فهو وإن كان من بدع العادات إلا أن فيه مضاهاة للكفار في أعيادهم، وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب، فكانت ممنوعة سدا للذريعة، وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد ‏(‏2/ 50، 92‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏4031‏)‏، وابن أبي شيبة في ‏[‏المصنف‏]‏ ‏(‏5/ 313‏)‏، وعبد بن حميد في ‏[‏المنتخب‏]‏ برقم ‏(‏846‏)‏، وأبو يعلى في مسنده كما في ‏[‏الكنز‏]‏ ‏(‏4/ 287‏)‏، والطبراني في ‏[‏الكبير‏]‏، كما في ‏[‏مجمع الزوائد‏]‏ ‏(‏5/ 267‏)‏، وانظر ‏[‏اقتضاء الصراط المستقيم‏]‏ لشيخ الإسلام ‏(‏1/ 236‏)‏‏.‏ من تشبه بقوم فهو منهم‏.‏

ثالثا‏:‏ تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، إلا إذا تضمنت غلوا فيه، وكونها ختاما للمناسبات المذكورة ونحوها فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3251‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/69‏)‏‏.‏ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا‏:‏ عبد الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏1/ 215، 347‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏3029‏)‏‏.‏ إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسما وعيدا‏.‏

رابعا‏:‏ اختتام الاحتفال بالقيام احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديرا له، اختتام سيئ، لا يرضاه الله، ولا تقره الشريعة، فإنه من أنواع الشرك الذي حرمه الله على عباده، فإن الوقوف احتراما لمن قد لقي ربه نوع من التقرب إليه والعبادة له، كما أن القيام في الصلاة قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو ضرب من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الضرب بالدف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1715‏)‏

س1‏:‏ ما حكم ضرب الدف‏؟‏

ج1‏:‏ روى الترمذي والنسائي وغيرهما، عن محمد بن حاطب قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 3/ 418، 4/ 259، والترمذي 3/ 398 برقم ‏(‏1088‏)‏، والنسائي 6/ 127 برقم ‏(‏3369، 3370‏)‏، وابن ماجه 1/ 611 برقم ‏(‏1896‏)‏، وسعيد بن منصور 1/ 202 برقم ‏(‏629‏)‏ ت‏:‏ الأعظمي، والحاكم 2/ 184، والطبراني 19/ 242 برقم ‏(‏542‏)‏، والبيهقي 7/ 289، والبغوي 9/ 48 برقم ‏(‏2266‏)‏‏.‏ فصل ما بين الحلال والحرام‏:‏ الدف والصوت في النكاح وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت‏:‏ أحمد 6/ 259، 360، والبخاري 5/ 15، 6/ 137، وأبو داود 5/ 220- 221 برقم ‏(‏4922‏)‏، والترمذي 3/ 399 برقم ‏(‏1090‏)‏، وابن ماجه 1/ 611 برقم ‏(‏1897‏)‏، والبغوي 9/ 46 برقم ‏(‏2265‏)‏‏.‏ دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن… يوم بدر، حتى قالت إحداهن‏:‏ وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين وبهذا يعلم أنه يجوز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح، ولكن لابد أن يكون خاليا من المفاسد، كاختلاط الرجال بالنساء، وكالأغاني المحرمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلب فنان شعبي في الأفراح

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2186‏)‏

س1‏:‏ إذا أردت الزواج فهل جائز لي أن أطلب فنانا شعبيا لكي يطرب الأهل وجميع أهل القرية أم لا، وإن هذا الفنان لم يشرب شرابا محرما، وكان والدي مصرا على أن يأتي بهذا الفنان‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز لك أن تطلب فنانا شعبيا ولا فنانة إذا أردت الزواج؛ ليطرب الأهل وجميع أهل القرية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اشتراط عدد معين في حضور إعلان عقد النكاح

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2667‏)‏

س2‏:‏ هل في اجتماع 30 أو 50 نفر لعقد النكاح بأس‏؟‏

ج2‏:‏ لا حرج في اجتماع العدد المذكور أو أقل أو أكثر، لما في ذلك من إعلان النكاح المأمور به شرعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 4/ 5، وابن حبان 9/ 374 برقم ‏(‏4066‏)‏، والحاكم 2/ 183، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 2/ 164 برقم ‏(‏1433‏)‏ والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 6/ 68 برقم ‏(‏5141‏)‏، ت‏:‏ الطحان، والبيهقي 7/ 288، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 8/ 328‏.‏ أعلنوا النكاح والواجب من ذلك حضور عدلين مع الولي والزوج ليشهدا على إجراء عقد النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ضرب الرجل بالدف

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3321‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز ضرب الدف للرجال البالغين‏؟‏

ج2‏:‏ إعلان النكاح سنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 4/ 5، وابن حبان 9/ 374 برقم ‏(‏4066‏)‏، والحاكم 2/ 183، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 2/ 164 برقم ‏(‏1433‏)‏ والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 6/ 68 برقم ‏(‏5141‏)‏، ت‏:‏ الطحان، والبيهقي 7/ 288، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 8/ 328‏.‏ أعلنوا النكاح رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف، لكنه من النساء دون الرجال؛ لثبوته منهن عمليا دون الرجال في الصدر الأول، وقد وردت أحاديث في الضرب بالدف في النكاح، منها ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/5‏)‏‏.‏ أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال أي‏:‏ الدف، وفي سنده عيسى بن ميمون وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده خالد بن إياس وهو منكر الحديث، وروي من طرق أخرى لا تخلو من مقال، فلا يصح الاستدلال بهما على جوازه للرجال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4230‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز للمسلم الرقص والدف‏؟‏

ج 4‏:‏ الرقص للنساء وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا لم يشترك فيه الرجال- لا نعلم فيه بأسا، وأما الرقص للرجال- سواء كان معه ضرب دف أم لا- لا نعلم له دليلا يدل على مشروعيته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزفاف بالطبلة والزغاريد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3627‏)‏

س1‏:‏ الزفاف بالطبلة والزغاريد، أخذ العرض بالإصبع‏.‏

ج1‏:‏ إعلان النكاح مطلوب شرعا، والزغاريد في حكم الغناء، وإزالة البكارة بالإصبع ممنوعة شرعا، وهي عادة سيئة؛ لما فيها من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من إزالتها بالجماع، وفيها كشف البكر عورتها بحضرة النساء، وفعل الزوج ذلك بحضرتهن، وضرب الدف في الزفاف يجوز للنساء دون الرجال، وهو من وسائل إعلان النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إعلان النكاح بحضور الشهود فقط

الفتوى رقم ‏(‏4790‏)‏

س‏:‏ إني أريد أن أستفتي فضيلتكم في عقد زواج تم بإيجاب وقبول بين ولي الزوجة والزوج، وفي حضرة أربعة شهود من الرجال، ثم تم بعد ذلك إعلان العقد لأناس دون أناس، فهل يعتبر هذا إعلانا للزواج، وهل عقد الزواج صحيح أم غير صحيح‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فالعقد صحيح، وما حصل فيه من الإشهاد يعتبر إعلانا ولو كان الشهود اثنين فقط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اللعب في الأفراح ورقص النساء

الفتوى رقم ‏(‏5067‏)‏

س‏:‏ هل يصح اللعب في أفراح الزفاف ورقص النساء في مكان بعيد عن الرجال، ولعب الرجال في مكان بعيد عن النساء، كل على حدة أو لا‏؟‏

ج‏:‏ رغب النبي صلى الله عليه وسلم في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح، لكن ذلك الإعلان يكون بما يجوز من الشهادة، ومن ضرب النساء بالدف، وبغنائهن غناء غير ماجن، ولا فيه فتنة، ولا اختلاط رجال بنساء، ويكون- أيضا- بالدعوة إلى الوليمة ولعب الرجال بالحراب ونحوها، مما فيه تدريب على الجهاد في سبيل الله إذا كانوا على حدة‏.‏ أما إذا كان إعلان النكاح بما لا يجوز شرعا؛ من ضرب الرجال بالدف، ورقص رجال أو نساء، أو عمل تمثيليات، أو استعمال آلات لهو؛ كأجهزة الموسيقى وسائر المعازف، فذلك غير جائز، ولو كان كل من الرجال والنساء على حدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إقامة الفرح في المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16953‏)‏

س2‏:‏ هل إقامة الفرح في المسجد مع بعض الأناشيد وتلاوة القرآن جائز أم لا‏؟‏ وما حكم الضرب بالدف‏؟‏

ج2‏:‏ لا تجوز إقامة الفرح بالرقص والأناشيد في المسجد، ولا تجوز قراءة القرآن في هذا الفرح وخلطه مع الأناشيد، وأما الضرب بالدف فيجوز للنساء فقط في غير المسجد لإعلان النكاح فيما بين النساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

ظهور الزوج على المنصة بين النساء

الفتوى رقم ‏(‏8854‏)‏

س‏:‏ ما الحكم الشرعي في حفلات الزواج، حينما يزف العروس إلى عروسه في محفل من النساء، ويظهر فيه الرجل على ‏(‏منصة‏)‏ ويجلس إلى جوار عروسه كي يشاهده النساء، ومن الطبيعي هو أيضا يشاهد النساء الأجنبيات، وهن بكامل زينتهن، فهل يجوز مثل هذا العمل الذي يسمى ‏(‏منصة العروسين‏)‏ وإذا كان من العادة أن تذهب النساء للمشاركة في الدف والطبول الشرعي لإعلان الزفاف، فكيف نتصرف نحن الرجال الذين نغار على نسائنا من تكشف الرجل المتزوج ‏(‏الأجنبي عنهن‏)‏ عندما يصعد إلى منصة الحفل، إذ لابد من دخوله للمنصة حسب التقاليد، فكيف يفعل النساء الأجنبيات عنه في هذه اللحظة‏؟‏

أرجو من سماحتكم إيضاح الحكم في ذلك وإرشادنا لما فيه الخير والصلاح عن طريق فتوى مكتوبة؛ ليقرأها الجميع؛ ليكونوا على بصيرة من دينهم وأخلاقهم وعاداتهم الحميدة‏.‏

ج‏:‏ ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج، وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه، وكل متجمل أتم تجميل، وفي أتم زينة- لا يجوز، بل هو منكر يجب إنكاره، والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج، فكل يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته، ويجب إنكاره من ولي الأمر العام، من حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف، كل بحسب حاله من نفوذ أر إرشاد، وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات الى ترتكب في مثل هذا الحفل‏.‏ نسأل الله- تعالى- أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يلهم الجميع رشده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إحضار ضارب الدف

الفتوى رقم ‏(‏12700‏)‏

س‏:‏ يجتمع رجال القبائل في كثير من المناسبات، من أبرزها مناسبة الزواج، فيحضرون ما يسمونه بـ ‏(‏المزلف‏)‏، وهو الذي يضرب لهم الطبل، وبمبلغ يتراوح من الثلاثة آلاف إلى الخمسة آلاف ريال سعودي، على أن يبقى معهم طوال ذلك اليوم، ويقومون بالعرضة في غير أوقات العبادة فعلا، وهذا ما حجونا به أن هذا الشيء لا يلهي عن العبادة، ولكنه فرصة اجتماع القبيلة وإعلان للزواج وما إلى ذلك مما يدعونه، وعندما وعظهم أحد الإخوان- جزاه الله خيرا- بأنه بإمكانهم استبدال هذه العرضة التي يستخدم فيها الطبل بالمحاضرات القيمة، التي يمكن أن يستفيد منها الجميع، وننشئ عليها الجيل الجديد، طلبوا إحضار فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء‏.‏ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ المشروع في إعلان الزواج‏:‏ الاجتماع للسلام والتعارف والتآلف وإعداد الزوج وليمة للعرس، ويشرع في حق النساء الضرب بالدف إعلانا للنكاح‏.‏ وأما ما ذكرت من إحضار ‏(‏المزلف‏)‏ لا يجوز، والمبلغ الذي يدفع إليه حرام، ولا يجوز دفعه ولا أخذه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التصفيق

الفتوى رقم ‏(‏15956‏)‏

س‏:‏ ما حكم التصفيق للنساء إذا كانوا في حفلة فرح ‏(‏عرس‏)‏ أو حفلة تخرج من مراكز صيفية أو شيء فيه يذكر الله ورسوله‏؟‏ ومناسبة هذا السؤال‏:‏ أنني ذهبت إلى قاعة في جدة ووجدت المسئولة عن الحفل وهو تخرج مركز صيفي للقرآن الكريم، فأمرتهم بالتصفيق عند نهاية كل فقرة، فأنكرت ذلك، وأتتني وقالت‏:‏ ما دليلك على ذلك‏؟‏ فقلت لها‏:‏ قول الله تعالى‏:‏ سورة الأنفال الآية 35 ‏{‏وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً‏}‏ فردت علي وقالت‏:‏ بحثت كثيرا في الكتب ولم أجد دليلا على تحريم التصفيق، وقالت لي‏:‏ اسألي سماحة الشيخ ابن باز يتضمن جوابه دليلا على إنكار التصفيق‏.‏ وها أنا أعرض السؤال بين أيديكم فأرجو منك التفضل بالإجابة على سؤالي هذا في رسالة فردية، مختومة من جهتكم؛ لأني أريد عرضها على هذه المسئولة الدكتورة‏.‏

ج‏:‏ المشروع للرجال والنساء عند سماع أو رؤية ما يسر أو ما ينكر‏:‏ التسبيح والتكبير من دون تصفيق، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو سمع شيئا يعجبه قال‏:‏ ‏"‏سبحان الله‏"‏، أو ‏"‏الله أكبر‏"‏، وهكذا إذا رأى أو سمع ما ينكر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

احتفالات المناسبات المختلفة وما يصاحبها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18853‏)‏

س1‏:‏ يوجد عندنا مناسبات دينية، مثل‏:‏ الزواج، أو وفاة، أو مناسبة عادية، ويحضرون منشدين، ويحضرون دفوف ومكبرات صوت، وينشدون ويرقصون على صوت الأناشيد الدينية، وكذلك تكون مواعظ من بعض العلماء‏.‏ فهل هذه الأعمال جائزة في الشرع المطهر، وإذا حضرنا هذه المجالس نستفيد أجرا أم علينا إثم‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ عمل الوليمة بمناسبة الزواج، وضرب النساء بالدف فيما بينهن بعيدا عن الرجال، مع شيء من الغناء المعتاد- لا بأس به، بل هو سنة‏.‏ أما الرجال فلا يجوز لهم ضرب الدفوف والغناء، وأما إقامة الاحتفالات بمناسبة الوفاة فإنها أمر مبتدع، فالواجب تركه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اطلاق النار ليلة الزفاف

الفتوى رقم ‏(‏16915‏)‏

س‏:‏ إنه يوجد عند بعض الناس في بعض قرى مناطق الحجاز أثناء الزواجات ما يلي‏:‏

1- يوضع على السيارات التي تكون في موكب الزوجة أعلام ملونة، وأحيانا يكون العلم أبيض وأخضر، وكذلك توضع أعلام على بيت المتزوج لعدة أسابيع، وأحيانا تبقى عدة أشهر‏.‏

2- عند خروج العروس من بيت أبيها يقوم أبوها بإطلاق النار قريبا منها إعلانا بخروجها أو يقوم به زوجها أو أي قريب لهم، وكذلك يحدث نفس العمل من إطلاق النار عند وصولها لبيت الزوج، حتى إن هذه الظاهرة أصبحت من العادات والتقاليد عند بعض القبائل‏؟‏

3- يقمن النساء باستماع شريط غنائي مصحوب بالموسيقى والطبل وغيره من آلات اللهو، ثم يقمن بالرقص عنده‏.‏

آمل من سماحتكم الإجابة، والله يحفظكم ويسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ اعلم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح، لكن ذلك الإعلان يكون بالمشروع‏:‏ من الشهادة، ومن ضرب النساء بالدف، وبغنائهن غناء غير ماجن، وليس فيه فتنة ولا اختلاط رجال بنساء، ويكون الإعلان أيضا بالدعوة إلى الوليمة‏.‏ وعليه فإن جواب ما سألت عنه كالآتي‏:‏

1- وضع الراية ‏(‏العلم‏)‏ على السيارة التي يركبها الزوجان، وعلى البيوت، هو من التشبه بعمل بعض أهل الجاهلية، الذي ألغاه الإسلام ومنعه، وهو المعروف باسم‏:‏ ‏(‏نكاح البغايا‏)‏ وكن ينصبن على بيوتهن علما، فمن أرادهن دخل عليهن؛ لهذا فلا يجوز نصب العلم المذكور لإعلان النكاح‏.‏

2- إطلاق النار في النكاح ليس من الإعلان الشرعي، وفيه من المخاطر ما يقتضي منعه‏.‏

3- استماع شريط غنائي معه الموسيقى والطبل وغيره من آلات اللهو، ثم ترقص النسوة عنده- كل هذا منكر لا يجوز، سواء كان في النكاح أو غيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إقامة العرضات وقت الزفاف

الفتوى رقم ‏(‏4118‏)‏

س‏:‏ قد حصل بيننا وبين بعض الإخوان من أهالي قريتنا نقاش في موضوع العرضة الخاصة ببلاد غامد وزهران وقد أباحها بعض الإخوان وبعض الإخوان كرهوها، والبعض حرمها، فأما من أباحها فإن حجتهم‏:‏ أن الأحباش كان لهم ألعاب خاصة، وقد اعترض عمر بن الخطاب فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتركهم ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، فكذلك العرضة هي دلالة الرجولة والشجاعة، وهي عادات قديمة في القرى، وأقرتها الحكومة، أما حجة من كرهها فلأن فيها تبذيرا للمال، وفيها ضياع للوقت، وإذا كان لا يلهي عن أداء فريضة فيقولون لا بأس بها، وأما من قال بحرمتها فاستدل بالأدلة الآتية‏:‏

أولا‏:‏ أن قوام العرضة الزير، وهو من مزامير الشيطان‏.‏

ثانيا‏:‏ الشاعر وشعراء المنطقة يغلب على أشعارهم القول بالطرق الفنية الحديثة، فيرفعون الوضيع ويضعون الرفيع من أجل كسب المال‏.‏

ثالثا‏:‏ فيها التبذير، حيث وصل ما يعطى لكل شاعر إلى خمسة آلاف فما فوق، في أغلب الأحيان، وكذلك الذي يضرب على الزير ومعاونيه بمعنى أن الليلة التي تقام فيها العرضة لا يقل ما ينفق فيها عن عشرة آلاف ريال فما فوق بحجم المناسبة‏.‏

رابعا‏:‏ يظهر على غالب أهل العرضة أو الذين ينزلون ميدانها الخيلاء والتكبر وحب الظهور، وحيث قد دخل ما يسمى بالفيديو في تصوير وقائعها وعرضها فيما بعد داخل البيوت، فزاد الطينة بلة، وأصبح للعرضة رقيصة يرقصون ويتمايلون ذات اليمن وذات الشمال‏.‏

خامسا‏:‏ يظهر النساء في الغالب على أسطح المنازل للفرجة على ميدان العرضة، وتدخل الفيديو في داخل البيوت وفي هذا ما فيه من المفاسد‏.‏

سادسا‏:‏ يمتد وقت العرضة إذا كانت مقامة في الليل- وهذا الغالب- إلى ما بعد منتصف الليل، وتضيع صلاة الجماعة في فجر تلك الليلة إلا من رحم الله، وذلك لما يصيب الأجسام من الإرهاق والتعب‏.‏

سابعا‏:‏ ما إن تسمع طنة الزير حتى تضيق الأماكن بالسيارات، وترى الناس قد اجتمعوا أفرادا وجماعات، منهم من قد أفنى الدهر عمره، فترى أصحاب العكاكيز يتوكئون على عصيهم وقد يشاركون في العرضة؛ لأنهم ينسون حالهم في هذا الوقت‏.‏

هذه حال العرضة وهذه آراء الفرق فيها، وضعتها بين يدي فضيلتكم لتتكرموا بإجابتنا عليها مفصلة، وإنا لمنفذون ما تفتونا به إن شاء الله، فثقتنا عظيمة أن فتواكم تعتمد على علم ودراية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحق أحق أن يتبع‏.‏

ج‏:‏ إذا كان واقع العرضة على ما ذكر في السؤال، من المزامير ونحوها، ومن غلو شعرائها في شعرهم بما يرفع الوضيع ويضع الرفيع؛ طمعا في كسب المال، ومن التبذير في الأموال، ومن الرقص والتمايل والخيلاء، وتصوير من يقومون بالعرضة، وما جرى منهم فيها والمتفرجين عليها لعرضها مستقبلا على شتى الوجوه، وفي مختلف الأماكن، ومن اطلاع النساء على ما يجري في العرضة من المنكرات من فوق السطوح وغيرها، ومن استمرار العرضة إلى نصف الليل مثلا، مما قد يفضي إلى تضييع أداء صلاة الفجر في وقتها على جميع الحاضرين، أو بعض من حضر العرضة- فهي حرام؛ لما اشتملت عليه من المنكرات، بل بعض هذه المنكرات كاف في الحكم عليها بالتحريم، وليس في مثل هذه العرضة شيء من الرجولة والشجاعة والكرم، بل فيها المجون والكذب وإيغار صدور من حط من قدرهم، وإغواء من تجوز الحد في مدحهم، والسفه والتبذير بإنفاق الأموال في غير وجهها، وضياع الوقت ونشر الفساد في الأرض، والتزام عادات جاهلية تقليدا للآباء والأجداد على غير بصيرة، واتباعا للهوى وإشباعا للشهوات، وإيثارا لذلك على ما جاء في شريعة الإسلام، من مكارم الأخلاق والسير الحميدة‏.‏ أما ما كان من الحبشة فهي عرضة حربية، فيها تدريب على أعمال الحرب، وتمرين على استعمال أسلحته، وكان ذلك منهم يوم عيد دون أن يشغلهم عن أداء فريضة عن وقتها، فهذا هو الذي فيه الرجولة والبطولة، والمران على الجهاد دون أن يضيع وقتا أو يفوت ما هو أولى منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إحضار شعراء المعارض ليلة الزفاف

الفتوى رقم ‏(‏17203‏)‏

س‏:‏ لقد درجت وشاعت العادات عند القبائل بإحضار بعض ممن يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين، كل

واحد منهم من قبيلة مقابل إعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس وغيرها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال، كل شاعر له صف يرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية، مع التصفيق والرقص والتمايل، ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه، ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر‏.‏ وهناك ترد عدة أسئلة منها‏:‏

1- ما حكم استئجار هذا النوع من الشعراء، وحكم هذا النوع من الشعر‏؟‏

2- ما حكم الرقص والتصفيق والتمايل‏؟‏

3- ما هو الحكم الشرعي فيمن يقفون للشعراء في الصف ويرددون كلامهم‏؟‏

4- ما حكم ما يقوم به الشعراء من الطعن بعضهم في بعض، والطعن في الأنساب والتفاخر بالأحساب في غالب شعرهم‏؟‏

5- ما حكم الإتيان إلى الأماكن التي يوجد بها هذا النوع من الشعر‏؟‏

6- ما حكم السهر معهم إلى ما قبل الفجر‏؟‏

7- من هؤلاء الشعراء من يدرب الشباب على الشعر والرقص ويصطحبهم معه إلى الأماكن التي يوجد بها هذا النوع، ما حكم ذلك‏؟‏

8- ما حكم إجابة الدعوة في المناسبات التي يتواجد فيها هذا النوع من الشعر‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ هذه الأفعال محرمة، لا يجوز فعلها، ولا إتيان أماكنها ولو دعيت لها، إلا إذا كان في نيتك إنكارها والتحذير منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ضرب الرجال الطبول في الختان والزواج

الفتوى رقم ‏(‏15977‏)‏

س‏:‏ تعقد عندنا أحيانا مناسبات كالختان والزواج، وفي مثل هذه المناسبات يجتمع الرجال في مكان واحد، وتدق الطبول ويرقص البعض ويحصل من المرح الشيء الكثير، فما حكم الشرع في مثل هذا العمل‏؟‏ مع العلم أن هذه المناسبات لا يدق فيها غير الطبول دون سائر أدوات اللهو، وكذلك لا يحصل فيها اختلاط ولا تؤثر على أوقات الفرائض‏.‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للرجال دق الطبول في المناسبات من ختان وغيره؛ لأن هذا من اللهو المحرم، وإنما يستحب للنساء ضرب الدفوف في مناسبة الزواج إعلانا للنكاح، كما جاءت بذلك السنة، ويكون هذا بغير اختلاط بالرجال، وإنما يكون في محيط النساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استخدام الزار في مناسبات الزواج وغيرها

الفتوى رقم ‏(‏18524‏)‏

س‏:‏ في الناحية الجنوبية من المملكة العربية السعودية عادات قديمة، نرجو الفتوى فيها، هل هي حلال أم حرام‏؟‏ وهي‏:‏ أنه توجد في الأفراح والاحتفالات تستخدم آلات تسمى‏:‏ الزير، وآلة تسمى‏:‏ الزلفة، الزير يصنع من زير كبير من الفخار، يشبك جلد بعير، وعند الضرب يحمى على النار حتى يشتد، ويضرب عليه بعصاتين وهو على الأرض، أما الزلفة فهي‏:‏ عبارة عن صحن أو صحفة من الخشب الكبيرة، تفتح فتحة من الخلف تكون بمقدار شبر أو أكثر، وتكون الفتحة من جهة بطن الضارب، ليتحكم في أصواتها، ولها من الأطراف أوتاد صغيرة، تعلق على بطن الضارب، وتربط بحزام‏.‏ وعندما تضرب في المناسبات ويكون عددها اثنتين أو أكثر، وعندما يستمر الضرب عليها يكون هناك أشخاص تتلبسهم الشياطين، يصابون بما يسمى زار، ويكون في الرجال والنساء، ويكون على ضربات معينة، ويستمر هذا المزيور بالضرب له على هذه الآلات حتى يفيق، وهو يقوم بحركات، فهو إما أن يجثو على ركبه ويقوم بما يشبه الركوع والسجود أمام هذا الضارب على هذه الآلات، ثم يقوم هذا الضارب في بعض الأحيان بوضع هذا الزير الثقيل على رأس المزيور، مع العلم أنه من ثقله موضوع على الأرض، ولا يقوم الضارب بالضرب على هذه الآلات حتى يتم الدفع له من النقود‏.‏ ومن أفعالهم يا سماحة الشيخ‏:‏ يرمي هذا المزيور بنفسه على النار، ويمسك بيده النار فيما يرى الناس، ويقوم بالطلوع على أغصان الشوك، ويضرب نفسه بعصا غليظة، وبعضهم يأخذ بيده حفنة من تراب ويرميها على النار، فتصبح بخورا‏.‏ علما بأن كثيرا من المشايخ في المنطقة لا ينكرون ذلك، بل إن كبارهم يفتون بجوازها متناسين ما فيها، فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائنا هل هي محرمة أم جائزة، وهل يكتفون بالدف في الأعراس، وماذا يجب على طلبة العلم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‏؟‏ ملاحظة‏:‏ هناك من يشترط اللعب بهذه الآلات في الأعراس هل يجوز له ذلك، وهل لنا الحضور لهذه الأعراس‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ هذه الأعمال المذكورة في السؤال أعمال منكرة، لا يجوز فعلها ولا إقرارها؛ لما تشتمل عليه من المعازف المحرمة، والأحوال الشيطانية القبيحة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز حضور مثل هذه المناسبات والحفلات الى توجد فيها هذه المنكرات، بل يجب إنكارها والتواصي بتركها والاقتصار في مناسبات الزواج وغيرها على ما أباحته الشريعة المطهرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نكاح السر

السؤال الثلاثون من الفتوى رقم ‏(‏18612‏)‏

س 30‏:‏ شاب طلب منه والداه الزواج من فتاة لا يريدها هو، وإن لم يتزوجها فهما غير عافيين عنه‏.‏ فهل يجب عليه ويلزمه الزواج من تلك الفتاة التي لا يطيقها تجنبا لعدم عفو أحد والديه أو كليهما، والتماسا لرضاهما‏؟‏ وهل يحل الزواج العرفي بأن يكون العقد معلوما لقلة قليلة من الناس ‏(‏سرا‏)‏‏؟‏ وهل يلزم الزوج إخبار والديه بزواجه أم لا يلزمه ذلك وجوبا‏؟‏

ج 30‏:‏ أولا‏:‏ طاعة الوالدين واجبة، وكذا برهما والإحسان إليهما؛ لنصوص القرآن والسنة الواردة في ذلك‏.‏ أما طاعتهما في الزواج من امرأة معينة والإبن لا يريدها فلا تجب؛ لأنه إن أطاعهما فيخشى من تعثر الزواج، وعدم الألفة وحصول الطلاق، لكن يجب على الابن في جميع الأحوال مراعاة خاطرهما بالأساليب الحسنة، التي تطمئن قلبيهما، ويجتنب مصادمتهما برأيه، ويحذر الأساليب الجافية، مع مضى الابن فيما يراه من مصلحة راجحة؛ لأنه أدرى بأمره وخاصة نفسه‏.‏

ثانيا‏:‏ الزواج في الإسلام مبني على الإعلان، فلا يجوز إخفاؤه، ولمشروعية إعلانه حكم جليلة لا تخفى، من أهمها التفريق بينه وبين السفاح، فإن السفاح هو الذي يخفى ويسر به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1938‏)‏

س4‏:‏ ما حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد، مع أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما يوجد بالحفلات المذكورة بعض المطربات لتقضية السهرة، وهل حضور المرأة فيها حرام إذا كان لمشاهدة العروس وتقديرا لأهل العروسة لا لسماع المطربة‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء، والغناء الماجن، أو كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات- جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته، أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 70 ‏{‏وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 6 ‏{‏وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ‏}‏ وللأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف‏.‏ وأما الموالد فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة حضورها؛ لكونها بدعة، إلا إذا كان حضوره إليها لإنكارها وبيان حكم الله فيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع الأخوات من حضور الحفلات والأعراس

الفتوى رقم ‏(‏13315‏)‏

س‏:‏ أقوم بمنع شقيقاتي عن الحفلات والأعراس التي تقام في بلدتنا ‏(‏قريتنا‏)‏ حيث إن هذا الأمر يسخط ويغضب والدتي وشقيقاتي، وتقول لي‏:‏ ‏(‏يا ظالم‏)‏ بالرغم من أن جميع بنات القرية يذهبن، أستفسر عن حكم الشرع في عملي، هل هو ظلم كما تدعي والدتي، وهل أنا آثم‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت وليمة العرس تشتمل على محرم؛ كاختلاط الرجال بالنساء، أو تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة، أو الغناء بالآلات والموسيقى ونحو ذلك- فلا يجوز حضورها، بخلاف الغناء بالدف في العرس، فإنه مباح للنساء‏.‏ وإن كانت وليمة العرس لا تشتمل على شيء من المحرمات فلا بأس بحضور النساء لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إعانة المتزوج لإقامة الحفلة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11367‏)‏

س2‏:‏ جرت عادة الناس في الزواج أن ينفع المتزوج بما يستطيع من المال، ثم بعد مدة يتزوج هذا الذي قد نفع أخاه سابقا، فيضطر أن يعيد ما قدمه له، ويزيد عليه مثله أو أقل، الحكم أن يعيد ذلك وزيادة عليه، مثال‏:‏ أعطاني شخص خمسمائة ريال ‏(‏500‏)‏ مساعدة في زواجي، أو زواج ابني، وبعد شهر تزوج هذا الشخص أو ابنه، وفي هذه الحالة لابد أن أساعده، فأرد له الخمسمائة ريال وأزيد عليها خمسمائة أخرى أو أقل منها، المهم لابد من الزيادة على ما قدمه لي من مساعدة، ولا يمكن أن أعيد له مبلغه فقط، ولابد من الزيادة عليه، وإذا أعدت له مبلغه الذي أعطاني مساعدة دون الزيادة عليه حصل في نفسه شيء، وقال‏:‏ رد إلي حقي ولم يساعدني بشيء، وهذا شيء معروف عندنا في الجنوب، خاصة في الزواج ومساعدة بناء البيوت‏.‏ وسؤالي‏:‏ هل تجوز هذه المساعدة التي فيها زيادة على ما ساعده به، أم إنه داخل في‏:‏ كل قرض جر نفعا فهو ربا، حيث إن الزيادة تكون شبه لازمة، ولابد منها ولو يستدينها ويرد عليها مساعدته وزيادة، وكذلك النساء ترسل كل واحدة على الأخرى مبلغا، وعند حفل الزواج يعاد هذا المبلغ وزيادة، وهذه الزيادة شبه شرط في إعادتها ومدة إعادتها، هذه المساعدة قد تختلف، فقد تزوج هذا الشخص المساعد بهذا المبلغ، وفي الأسبوع الثاني تزوج الذي قدم له المساعدة، فيعيد مساعدته له، وهذه الزيادة بعد أسبوع وقد تكون شهرا أو سنة، حسب الظروف‏.‏ أرجو توضيح حكم الشرع والله يحفظكم‏.‏

ج2‏:‏ يشرع للمسلم الإهداء لأخيه، وبذل المعروف إليه، لاسيما عند وقت الحاجة، وينبغي له قبولها وإثابته عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها ‏(‏2445‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1953‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3536‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/90‏)‏‏.‏ كان يقبل الهدية ويثيب عليها وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يثيب المهدي بأكثر، ويقول‏:‏ مالك 2/ 680، والشافعي في ‏(‏الرسالة‏)‏ ص544 برقم ‏(‏1606‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ شاكر‏)‏، وأحمد 2/ 377، 393، 416، 431، 456، 476، 509، 4/ 127، 6/ 390، والبخاري 3/ 61، 83- 84، 139، 140، ومسلم 11/ 36- 38، ‏(‏مسلم بشرح النووي‏)‏، وأبو داود 3/ 641- 642 برقم ‏(‏3346‏)‏، والترمذي 3/ 607- 609 برقم ‏(‏1316- 1318‏)‏، والنسائي 7/ 291- 292، 318 برقم ‏(‏4617- 4619، 4693‏)‏، وابن ماجه 2/ 809 برقم ‏(‏2423‏)‏، والدارمي 2/ 254، والبيهقي 5/ 351، 353، 6/ 21، والأصبهاني في ‏(‏الحلية‏)‏ 7/ 263، 8/ 280- 281، والبغوي 8/ 194 برقم ‏(‏2137‏)‏‏.‏ خير الناس أحسنهم قضاء وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

سباق الهجن في حفلات الزواج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16655‏)‏

س1‏:‏ في حفلات الزواج يقام سباق للهجن، ثم يقوم صاحب الزواج ‏(‏المتزوج‏)‏ بتوزيع الجوائز على أصحاب الهجن الفائزة، سواء كانت من النقود أو من أكياس الشعير، علما بأن أكثر المتزوجين يقيم حفلة زواجه بالدين، هل هذا العمل صحيح‏؟‏

ج1‏:‏ لا يشرع في حفل الزواج إقامة سباق للهجن؛ لعدم المناسبة، ولما في ذلك من زيادة تكاليف الزواج بما يدفعه المتزوج من جوائز للمتسابقين، وغير ذلك من المفاسد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تحديد مبلغ يدفع للولي مقابل الحفلة

الفتوى رقم ‏(‏18834‏)‏

س‏:‏ اتفقت القبيلة لدينا على أن الزوج يدفع لولي البنت ليلة الزفاف ‏(‏6000‏)‏ ستة آلاف ريال بدلا من تكاليف الحفل، وهذا المبلغ يجمع من كل متزوج من أفراد القبيلة، معسرا أو موسرا بالسوية، فما حكم الشرع في ذلك‏؟‏ أفتونا مأجورين غير مأزورين‏.‏ ملحوظة‏:‏ مع العلم أنهم يقيمون الوليمة في بيت الولي‏.‏

ج‏:‏ هذا الاتفاق فيه إلزام للناس بما لم يوجبه الله- تعالى- عليهم، وقد يسبب النزاع والشقاق والحقد والبغضاء بين أفراد القبيلة، وقد يؤخذ المال من صاحبه بغير طيب نفس منه، وفيه أيضا التسوية بين المعسرين والموسرين فيما يدفعونه من المال، وهذا ليس من العدل في شيء، وبناء على ما تقدم فهذا الاتفاق لا يجوز عقده، ولا الاستمرار عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

جمع رئيس القبيلة مالا لمساعدة الزوج

الفتوى رقم ‏(‏16151‏)‏

س‏:‏ عندما يتزوج الشخص بالقبيلة، يقوم شيخ القبيلة بجمع فلوس من كل متزوج مائة ريال، على كل فرد في القبيلة، ويسجلها في كشف وتعطى للمتزوج بتلك الليلة مجموعها ما يقارب أربعة عشر ألف ريال، تزيد بكل ما تزوج فرد بالقبيلة، ومن سلبياتها أنها تجمع حتى من الذي في الرياض وتبوك وأبها وجميع مناطق المملكة حتى ولو ما حضر تلك الليلة، ملزم يدفعها الأقربون له، ومن لم يسلمها يقوم شيخ القبيلة ومعاونوه بإلزامه بدفعها كما أنه إذا حصل زواج دائما وأبدا لم تستلم تلك المعونة الإلزامية إلا ناقصة من ألفين إلى ثلاثة، وبعض الناس يطلبون تركها، والبعض الآخر الذي لم يستفد منها يطالب بإبقائها، وتسبب هرج ومرج بالقبيلة، ومن واجبها وإيجابياتها‏:‏ أن تساعد المتزوج بتلك الليلة وتعينه في الزواج‏.‏ فنطلب من سعادتكم التكرم بموافاتنا عن هذه العادة، هل هي على الطريقة الصحيحة ونتبعها أم إنها عكس ذلك ونتجنبها‏؟‏ هذا وتقبلوا تحياتنا‏.‏

ج‏:‏ التعاون بين أفراد القبيلة طيب، ومن الخصال الحميدة، لاسيما عند الحاجة إلى المساعدة، كحال الزواج ونحوه، لكن لا تكون المساعدة إجبارية على كل فرد من أفراد القبيلة، بل تكون اختيارية وتبرعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أخرجه أحمد 5/ 72، 113، والدارقطني 3/ 25- 26، وأبو يعلى 3/ 140 برقم ‏(‏1570‏)‏، والبيهقي 6/ 100، 8/ 182‏.‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تصوير الحفل

الفتوى رقم ‏(‏20904‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس هيئة محافظة المجاردة بكتابه رقم ‏(‏584/ 37‏)‏ وتاريخ / 1420 هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من شيخ قبيلة آل صميد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏1423‏)‏ وتاريخ / 1420 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه‏:‏

أفيدكم أن قبيلة آل صميد الملحاء اتفقوا بموجب الاتفاقية المرفقة صورتها المؤرخة في / 1408هـ ثم إنه استجد في الوقت الحاضر بعض الأمور في مناسبات الزواج، فعملنا الاتفاقية المرفقة صورتها؛ لذا نأمل منكم- حفظكم الله- رفعها لمفتي عام المملكة حفظه الله ورعاه وجعله خير خلف لخير سلف؛ لإصدار الفتوى في ذلك، ونكون على بصيرة من الأمر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، والله يرعاكم والسلام‏.‏ حرر في / 1420 هـ‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ما ذكر في الفقرات الثلاث الأولى، من أخذ غرامة مالية لمن يفعل كذا وكذا‏.‏ فهذا إجراء لا يجوز؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعا، بل مرد ذلك للقضاة، فيجب ترك هذه الغرامات‏.‏

ثانيا‏:‏ من وجد معه آلة تصوير، سواء كانت عند النساء أو الرجال، فالواجب الإنكار عليه وزجره؛ لأن التصوير محرم، ويشتد تحريمه إذا كان للنساء؛ لما في ذلك من الفتنة وكشف عورات الناس واستغلالها فيما لا يرضي الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد